وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤ - ٥٩ ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر
وأما ثالثا : فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى [٢] ويأتي [٣].
وأما رابعا : فلقوة دلالتها ، ووضوحها وصراحتها ، وضعف دلالة ما عارضها ، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل المهر على النصف ، لأنّ نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ : مهرها ، ولفظ : المهر ، بل : المهر كله ، ولايأبى ذلك الا الاخير.
وأما خامسا : فلبعدها عن التقيّة ، وإمكان حمل ما عارضها عليها ، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث.
وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل ، وأما تفصيل الشيخ فيرده الاحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم [٤] ، والله أعلم.
٥٩ ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير
المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)
[ ٢٧٢٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، مالها عليه؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ويرثها.
[٢] مضى في الباب ٥٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
[٤] تقدم في الحديث ٣ و ٧ و ١٣ من هذا الباب.
الباب ٥٩
فيه ٥ أحاديث
(*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدم في الباب السابق كذلك « منه قده ».
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٣ | ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.