وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - ٢٤ ـ باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة
ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت ، وقال : يزيدها بعدما يمضي الاجل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد [٣].
٢٤ ـ باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان
وهبها اياها زوجها جاز له ذلك
[ ٢٦٥٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة [١] ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[٢] تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل على الحكم الاول في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ | ٢.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٦٨ | ١١٥٣.
[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ والباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.