وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - ٥٦ ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء
[ ٢٧١٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليهالسلام امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما ما يدل عليه [٢].
٥٦ ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو
تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين
[ ٢٧١٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ( عن ابن محبوب ) [١] ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها ، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول : لم آتها؟ فقال : لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ | ١٨٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٩ | ٨٢٧.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٠ من أبواب المتعة وفي الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العيوب وفي الابواب ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥٦ و ٥٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.
الباب ٥٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٠ | ٨.
[١] ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٥ | ١٨٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ | ٨٢٣.