وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ٤٥ ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد ، كيف يصنع؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي ، فتعتد خمسة وأربعين يوما ، ثم يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها.
[ ٢٦٧٦٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء [١] ، الحديث.
[ ٢٦٧٦١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد صالح عليهالسلام ـ في حديث ـ إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ، مثله [١].
[ ٢٦٧٦٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٦ | ١٤١٨ ، إلا أن فيه : محمد بن أحمد بن الحسن.
[١] التهذيب ٧ : ٣٣٩ | ١٣٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ | ٧٤٥.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ | ١٣٨٣.
[١] الفقيه ٣ : ٣٥٠ | ١٦٧٢.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ | ١٣٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٥ | ٧٤١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.