وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - ٨٨ ـ باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها
أن الدخول يسقط المهر في محله ، إن شاء الله [٢].
٨٨ ـ باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها فولدت
من المشتري
[ ٢٦٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع [١] الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه [٢].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه إلا أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس [٤].
[٢] يأتي في الباب ٨ من أبواب المهور.
الباب ٨٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٨ | ١٩٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٥ | ٧٣٩.
[١] البيع : البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري ٣ | ١١٨٩ ).
[٢] التهذيب ٧ : ٧٤ | ٣١٩ والاستبصار ٣ : ٨٥ | ٢٨٨ باختصار.
[٣] الكافي ٥ : ٢١١ | ١٢.
[٤] الفقيه ٣ : ١٤٠ | ٦١٥.