وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤ - ٣١ ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان
جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زرعة ، نحوه [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المهور [٢].
٣١ ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ،
بل يستحبان
[ ٢٦٥٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.
[ ٢٦٥٤٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا [١] تقول في نفسها هذا فجور.
[١] التهذيب ٧ : ٢٦١ | ١١٣٠.
[٢] يأتي في الباب ٤١ و ٥١ من أبواب المهور.
الباب ٣١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ | ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٢ | ١١٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٥.
[١] في نسخة : كي لا ـ هامش المخطوط ـ.