وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٩ - ١ ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
أبواب النفقات
١ ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق
[ ٢٧٧١٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [١] قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ، مثله إلا أنه قال : ما يقيم صلبها [٢].
[ ٢٧٧١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.
أبواب النفقات
الباب ١
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٩ | ١٣٣١.
[١] الطلاق ٦٥ | ٧.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٢ | ١٨٥٣.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٩ | ١٣٣٠.