وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨ - ٥ ـ باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها
عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٥٩٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال : لا بأس ، قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغرة [١].
[ ٢٦٥٩٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها.
أقول : حمله الشيخ على الكراهية ، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ١٧٦ | ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ | ١٣٠٠.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٥.
[١] التغرة : حمل النفس على الخطر « الصحاح ٢ | ٧٦٩ ».
٥ ـ التهذيب ٨ : ٦٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ | ١٣٠٢.
[١] تقدم في الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.