وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - ٤ ـ باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء
يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال : نعم ، تسع سنين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.
٤ ـ باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء ،
وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل
[ ٢٦٥٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال : إن الطمث [١] تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
أقول : ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء [٤].
[١] تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.
[٢] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : قد.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٨ ، ٨ : ١٧٧ | ٦٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٤ | ١٣٠٥.
[٣] الفقيه ١ : ٥٢ | ١٩٩.
[٤] تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.
ويأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.