وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢ - ٢٤ ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣].
٢٣ ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل
الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك
[ ٢٧٠٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : فقال : أرى [١] للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة. قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الاخر لسيدها الذي دبرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
٢٤ ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها
عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول
[ ٢٧٠٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : سألت أبا
[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : إن.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٦٦ | ١٤٨٥.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠ | ٦.