وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ٣ ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة
الحبل؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
[ ٢٦٥٩٠ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبدالله بن عمر [١] قال : قلت لابي عبدالله أو لابي جعفر عليهماالسلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها.
[ ٢٦٥٩١ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ في حديث ـ أنه قال لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٦٥٩٢ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.
[ ٢٦٥٩٣ ] ١١ ـ وفي ( عيون الاخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.
[١] في المصدر : عمرو.
٩ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ١٧٦ | ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ | ١٣٠٠.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٣ | ١٣٤٧.
١١ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٩ | ٤٤.