وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٧ - ٦ ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج
٦ ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن
الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكين
[ ٢٧٧٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن السكوني [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله [٢].
[ ٢٧٧٣٣ ] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنه قال في خطبة الوداع : إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا ، حقكم عليهن أن لا يوطئن [١] فرشكم ولايدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح ، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥١٤ | ٥.
[١] التهذيب ٧ : ٣٥٢ | ١٤٣٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٨ | ١٣٢١.
٢ ـ تحف العقول : ٢٤.
[١] في المصدر زيادة : أحدا.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.