وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠ - ٢٩ ـ باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها
بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا ، إن الله يقول : ( فانكحوهن باذن أهلهن ) [١].
[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الامة تزوج بغير اذن أهلها؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١] وكذا الذي قبله ، وزاد : إن الله يقول : ( فانكحوهن باذن أهلهن ) [٢].
[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الامة تزوج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.
[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن نكاح الامة؟ قال : لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة [١] وفي
[١] النساء ٤ : ٢٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.
[١] التهذيب ٧ : ٣٤٨ | ١٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ | ٧٩٤.
[٢] النساء ٤ : ٢٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ | ٢.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٥ | ١٣٧٣.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.