وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤ - ١٣ ـ باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح
تعالى : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١] قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة.
[ ٢٧٢٧٧ ] ٤ ـ قال : وفي خبر آخر عن الحلبي عنه : ويشترط عليهما ، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
[ ٢٧٢٧٨ ] ٥ ـ قال : وفي رواية فضالة ، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز.
[ ٢٧٢٧٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب عليهالسلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي عليهالسلام : ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال علي عليهالسلام : لا تبرح حتى تقر بما أقرت به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق [٢].
[١] النساء ٤ : ٣٥.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤١ | ١٢٥.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤١ | ١٢٦.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤١ | ١٢٧.
[١] تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في أكثر أبواب مقدمات الطلاق.