وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠ - ١٠٤ ـ باب تحريم العقوق وحده
إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب [١] فدفعتها إلى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفارة ذلك؟ قال : ألك أم حية؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حية؟ قال : نعم ، فقال : فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لابي عبدالله عليهالسلام : متى كان هذا؟ فقال : كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.
١٠٤ ـ باب تحريم العقوق وحده
[ ٢٧٦٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، ( عن أبي عبدالله ) [١] عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كن بارا و ( اقصر ) [٢] على الجنة ، وإن كنت عاقا فاقصر [٣] على النار.
[ ٢٧٦٩٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أدنى العقوق أف ، ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه.
وعن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن حديد بن حكيم ، مثله [١].
[١] القليب : البئر. ( لسان العرب ١ : ٦٨٩ ).
الباب ١٠٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٢٦٠ | ٢.
[١] في المصدر : أبي الحسن عليهالسلام.
[٢] في المصدر : اقتصر.
[٣] في المصدر : فاقتصر.
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٦٠ | ١ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٤٤ | ١٦٠
[١] الكافي ٢ : ٢٦١ | ٩.