وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣ - ٤٥ ـ باب أن من اقتض بكرا ولو باصبعه لزم مهرها
الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ، وأن لا يطلب منها ولدا؟ قال : لا أحب.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط [٢].
٤٤ ـ باب ثبوت المهر بدخول الخصي
[ ٢٧١٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعدما دخل بها؟ قال : لها الالف التي أخذت منه ولا عدة عليها.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في العيوب والتدليس [١] ، ويأتي مايدل عليه عموما [٢].
٤٥ ـ باب أن من اقتض بكرا ولو باصبعه لزم مهرها ، وان
كانت أمة فعشر قيمتها
[ ٢٧١٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليا عليهالسلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ والباب ٣٣ وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ | ١٥١٧.
[١] تقدم في الباب ١٣ من أبواب العيوب والتدليس.
[٢] يأتي في الباب ٥٤ من هذه الابواب والباب ٣٩ من ابواب العدد.
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ | ١٥١٨.