وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - ٢٠ ـ باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما
وبشيء يعطيها فترضى به.
[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير [١].
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة [٣] وغير ذلك [٤].
٢٠ ـ باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما
[ ٢٦٤٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال : أبو عبدالله عليهالسلام ـ في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة ، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.
[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ ـ وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة ، أنه قال لابي عبدالله عليهالسلام : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ | ٤ و ٥ : ٤٦٥ | ١ ، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[١] مستطرفات السرائر : ١٣٨ | ٨.
[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
[٣] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٢ | ١١٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.