وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - ١٩ ـ باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب
عليها ما كان من شرط قبل النكاح.
وعن علي بن إبراهيم [١] عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ، وذكر الحديث [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
أقول : قوله : بعد النكاح أي بعد قولها : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب ، وتصير لازمة ، لا بعد القبول ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.
[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ، الحديث.
ورواه الشيخ كالذي قبله [١].
[ ٢٦٣٩٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [١] فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها
[١] في التهذيب زيادة : عن أبيه ـ هامش المخطوط.
[٢] الكافي ٥ : ٤٥٧ | ٥.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٦٣ | ١١٣٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ | ١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ١٩٧ ، وأخرج ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٦٢ | ١١٣٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ | ٢ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٤ | ١٨٨
[١] النساء ٤ : ٢٤.