وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦ - ٥٥ ـ باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال : فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت : فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها ، هل يكون لها الخيار؟ قال : لا ، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في الكتابة [١].
٥٥ ـ باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر
فحملت وولدت
[ ٢٦٨٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ان رجلا من الانصار أتى أبي عليهالسلام فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى
[١] التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٦.
٢ ـ التهذيب ٧ ـ ٣٤٣ | ١٤٠٥.
[١] يأتي في الباب ١١ من أبواب المكاتبة.
الباب ٥٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٨ | ١.