وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - ٦ ـ باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه
( نوادر الحكمة ) : عن علي عليهالسلام قال : لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن [١] ، وفي آداب النكاح [٢] ، وغير ذلك [٣].
٦ ـ باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه
[ ٢٧٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ٥٢ من أبواب مقدمة النكاح.
[٣] تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ علل الشرائع : ٥٠١ | ١.
[١] قرب الاسناد : ٦٧.
[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.