وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١ - ٣ ـ باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة
[ ٢٧٢٤٥ ] ٩ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ وذكر الذي قبله وزاد : وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا.
أقول : حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الافضلية [١].
٣ ـ باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة ،
واستحباب التسوية
[ ٢٧٢٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تكون [١] له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ، واجهد [٢] في العدل بينهما.
[ ٢٧٢٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ، ولا بأس به في الاماء.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم
٩ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ | ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] راجع التهذيب ٧ : ٤٢٠ | ١٦٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٤١ | ٨٦٤.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٢ | ١٦٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤١ | ٨٦١.
[١] في المصدر : يكون.
[٢] في المصدر : واجتهد.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٢ | ١٦٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٤١ | ٨٦٢.