وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - ٥ ـ باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها
الواجب إذاكن أربعا ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا [١] وفي الصدقات [٢] وفي الوصايا [٣].
٤ ـ باب وجوب العدل في القسم الواجب
[ ٢٧٢٤٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها
في صبيحتها لا المواقعة ، الا بعد كل أربعة أشهر مرة
[ ٢٧٢٤٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن [١] ، فإذا بات عند الرابعة
[١] تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.
[٣] تقدم في الحديث ٦ من ١٥ من أبواب الوصايا. ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٣.
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٠ | ١٢٨٢.
[١] في المصدر : ويمسهن.