وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ٧٨ ـ باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه
[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي المصاهرة [٢].
٧٨ ـ باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل
الدخول لزمه نصف المهر
[ ٢٦٨٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٩ | ٧٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٢ | ٧٦٧.
[١] تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٧٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ | ٧٤٥ ، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٩ | ١٣٧٥.
[٢] تقدم في الباب ٤٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.