وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ٦٧ ـ باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية
[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن العبد ، هل يجوز طلاقه؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) [١] وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شيء؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.
قال : الشيخ : يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة ، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧٦ ـ باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو
غيرها ، وحكم المهر والولد
[ ٢٦٨٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ،
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٨ | ١٤٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢١٦ | ٧٨٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
[١] النحل ١٦ : ٧٥.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ | ١٨٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٢١٥ | ٧٨٣.
[١] تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الابواب.
( ٢ ) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٦٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٤ | ١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٩ | ١٤٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٢١٦ | ٧٨٨.