وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - ٤ ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر [٤].
٤ ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده
أربع زوجات بالدائم
[ ٢٦٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة ، أهي من الاربع؟ فقال : لا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله [١].
[ ٢٦٤٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات.
[ ٢٦٤٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.
[ ٢٦٤٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
[٤] يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد.
الباب ٤
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٥٨ | ١١١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٤٧ | ٥٣٥.
[١] قرب الاسناد : ٢١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٢ | ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢٥٨ | ١١٢٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٧ | ٥٣٨.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٢٥٨ | ١١١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٧ | ٥٣٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.