وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢ - ٥٠ ـ باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
٥٠ ـ باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
[ ٢٧١٦٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، ويمتع قبل أن يطلق.
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم [١].
[ ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ] ٢ و ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [١] قال : متاعها بعدما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء ، الحديث.
وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، نحوه [٢].
ورواه الشيخ كما مر [٣] ، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ : ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، وإن لم يسم
الباب ٥٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٨٨.
[١] تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ ومن الباب ٤٨ من هذه الابواب.
٢ و ٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
[١] البقرة ٢ : ٢٤١.
[٢] الكافي ٦ : ١٠٥ | ٤.
[٣] مر في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.