وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - ٥ ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة
قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٥ ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة
أو فساد النساء
[ ٢٦٤٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها ، ففلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب علي عليهالسلام ، فقلت : نزيدها ( ونزداد ) [١]؟ قال : وهل يطيبه إلا ذاك.
[ ٢٦٤٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
[ ٢٦٤٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه.
[٣] تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.
[٤] يأتي ما يدل عليه مطلقا في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٢ | ١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ١٦٩.
[١] في المصدر : وتزداد.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٢ | ٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٣ | ٤.