وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - ٤ ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء
متعة؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء ، قال : لا ، هي من الاربع.
قال الشيخ : هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر ، واستدل بما تقدم ، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية ، وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا ، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الاربع في تحريم الاخت جمعا وفي كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة.
[ ٢٦٤١٧ ] ١٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : هي كبعض إمائك.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [١].
[ ٢٦٤١٨ ] ١٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المتعة ـ إلى أن قال : ـ وسألته من الاربع هي؟ فقال : اجعلوها من الاربع على الاحتياط ، قال : وقلت له : ان زرارة حكى عن أبي جعفر عليهالسلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء ، فقال : هي من الاربع.
أقول : عرفت وجهه [١].
[ ٢٦٤١٩ ] ١٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في المتعة؟ قال : قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) [١] إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [٢] قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الاربع؟
١٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٤ | ١٣٩٦.
[١] المقنع : ١١٤.
١٣ ـ قرب الاسناد : ١٥٩ و ١٦١.
[١] تقدم وجهه في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ | ٨٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٤.