وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ٨ ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا
٧ ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها
بل يستحب
[ ٢٦٦٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ( أحمد بن محمد ، عن الحسين ) [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[ ٢٦٦٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليهالسلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.
٨ ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا
[ ٢٦٦٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٤ | ٦٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٠ | ١٢٩٢.
[١] في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين.
[٢] التهذيب ٨ : ١٧٤ | ٦٠٨ والاستبصار ٣ : ٣٦٠ | ١٢٩٣.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٤ | ٦٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ | ١٢٩٤.
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٧٦ | ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ | ١٢٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.