وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - ٥٩ ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر
[ ٢٧٢٢٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا [١] يفرض لها صداقا ، أنه كان يقول : حسبها الميراث.
[ ٢٧٢٢٩ ] ٣ ـ وبالاسناد عن علي عليهالسلام ، أنه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها ، أن لها الميراث ولا صداق لها.
[ ٢٧٢٣٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة.
أقول : لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر [١] ، أو على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.
[ ٢٧٢٣١ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أسامة بن حفص ، عن [١] موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) [٢].
٢ ـ قرب الاسناد : ٤٦.
[١] في المصدر : ولم.
٣ ـ قرب الاسناد : ٥٠.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٨ | ١٨٣٤.
[١] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ ـ العياشي ١ : ١٢٤ | ١٢٥.
[١] في المصدر : ( قيم ) بدل ( عن ).
[٢] البقرة ٢ : ٢٣٧.