وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧ - ٢٦ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا
٢٦ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد
علمه كافيا في الاجازة ، واذا أعتق قبل الفسخ فهو
على نكاحه الاول
[ ٢٦٦٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله عليهالسلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم ، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا [١] علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، اثبت على نكاحك الاول.
[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث المكاتب ـ قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فان المكاتب عتق ، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢] وكذا الذي قبله.
الباب ٢٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٤ | ٧١٩.
[١] في المصدر : يعيروا.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.
[١] الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧١.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٧٨.