وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - ٥ ـ باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك.
٤ ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
[ ٢٦٩٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وإن كان بها ـ يعني المرأة ـ زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها.
[ ٢٦٩٣١ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه ، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات [١].
٥ ـ باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز
ردها بالعيب
[ ٢٦٩٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
[٢] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ | ١٦٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ | ٨٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ | ١٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ | ١٢٩٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.