وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - ٦ ـ باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان [١] ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.
[ ٢٦٩٣٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
[ ٢٦٩٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله [٣].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، مثله [٤].
[١] أضاف في المصححة هنا : له.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٩٠ | ١٩٦٩ ، والفقيه ٣ : ٢٦٣ | ١٢٥٤.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٩٠ | ١٩٦٨.
[١] الكافي ٥ : ٥٦٦ | ٤٥.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٣ | ١٢٥٣.
[٣] علل الشرائع : ٥٠٢ | ١.
[٤] التهذيب ٧ : ٤٧٣ | ١٨٩٧.