وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - ٢٨ ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال
وإن لم يبق [٣] لهم فلا شيء عليه.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ، مثله [٤].
[ ٢٧١٠٣ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي امية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله صلىاللهعليهوآله أن يعطي عمر [١] صداقها.
٢٨ ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن
مال فالمهر على الاب والا فعلى الابن
[ ٢٧١٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن.
[ ٢٧١٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
[٣] في المصدر زيادة : شيء.
[٤] علل الشرائع ٥١٧ | ٦.
٢ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٦٣.
[١] في المصدر زيادة : مثل.
الباب ٢٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ | ١٥٥٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ | ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ | ١٥٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.