وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠ - ٤ ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء
فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله عليهالسلام [١] فقال : صدق وأقر به ، قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
[ ٢٦٤١٤ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الاربع ، فقال له صفوان بن يحيى : علي الاحتياط؟ قال : نعم.
أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة ، وإلاّ فإنّه عليهالسلام لا يجهل المسألة فيحتاط فيها.
[ ٢٦٤١٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن المتعة فقال : هي أحد الاربعة.
أقول : يأتي وجهه [١].
[ ٢٦٤١٦ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، ( هل ) [١] يتزوج بأختها
[١] في المصدر زيادة : فعرضت عليه.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ | ١٢٢٤ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ | ٥٤٢.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ | ١١٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٧ | ٥٤٠.
[١] يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ | ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ | ٥٤١ ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] في المصدر : أيحل له أن.