وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - ٧٦ ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل
٧٥ ـ باب جواز وطء الامة وفي البيت من يرى ذلك
ويسمع على كراهية
[ ٢٦٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس.
أقول : وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا [١].
٧٦ ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن
عقد أو تحليل
[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.
الباب ٧٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ | ٧٣٥.
[١] تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٧٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ | ٧٣٧ ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ | ٧٣٨.