وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - ١٨ ـ باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها
يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله [١].
[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم ـ إلى أن قال : ـ وأمتك وهي على سوم.
[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع بن كردين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، نحوه ، إلا أنه قال : وأمتك وهي على سوم من مشتر.
[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن [١] ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم ، قبل أن يستبرئها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي التجارة [٣].
[١] التهذيب ٨ : ١٧٠ | ٥٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ | ١٢٨٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ | ٦٩٦ ، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٧٧ | ٦٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٣ | ١٣٠٣.
[١] في التهذيب احمد بن محمد عن الحسن ، وفي الاستبصار : أحمد بن علي.
[٢] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان.