وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩ - ١٠٣ ـ باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
١٠٢ ـ باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن
نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان
[ ٢٧٦٨٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ( ينف عنه ) [١] أبدا.
[ ٢٧٦٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : لا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله [٢].
١٠٣ ـ باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
[ ٢٧٦٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآله رجل فقال له : إني ولدت بنتا وربيتها حتى
الباب ١٠٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ | ٦٣٩.
[١] في المصدر : ينتف منه.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ | ٦٥٨ و ٧ : ٤٧٦ | ١٩١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ | ١٣٣٧ وأورده في الحديث ١١ ، وعن قرب الاسناد والمسائل في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب اللعان.
[١] في المصدر : فأولدها.
[٢] يأتي في الباب ٥ من أبواب اللعان.
الباب ١٠٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ | ١٨.