وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - ١٤ ـ باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة ، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة
عليهماالسلام : أن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها [١] ثم أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ، وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
[ ٢٦٩٦٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : إن عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
[ ٢٦٩٧٠ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه متى أقامت المرأه مع زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.
[ ٢٦٩٧١ ] ١١ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنه ينتظر [١] به سنة فإن أتاها وإلا فارقته إن أحبت.
[ ٢٦٩٧٢ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليهمالسلام : أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة.
[ ٢٦٩٧٣ ] ١٣ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ، ما حاله؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.
[١] في نسخة زيادة : وقعة واحدة « هامش المخطوط ».
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٣١ | ١٧١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ | ٨٩٤.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٨ | ١٧١١.
١١ ـ المقنع : ١٠٣.
[١] في المصدر : تنتظر.
١٢ ـ قرب الاسناد : ٥٠.
١٣ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.