وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - ١٤ ـ باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة ، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء : فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [٣].
أقول : قوله : لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول ، ويكون مخصوصا بما عدا العيب المنصوص ، أو بالمتجدد بعد العقد ، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة.
[ ٢٦٩٦٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه سئل عن رجل أخذ [١] عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال : إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
[ ٢٦٩٦٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أتى امرأة [١] مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٣٠ | ١٧١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٠ | ٨٩٦.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٥٧ | ١٧٠٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١١ | ٩ ، والفقيه ٣ : ٣٥٨ | ١٧١٠ ، والتهذيب ٧ : ٤٢٩ | ١٧١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٠ | ٨٩٨.
[١] التأخيذ : سحر أو رقية لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته ( الصحاح ٢ : ٥٥٩ ).
٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٢ | ١٠.
[١] في نسخة : امرأته « هامش المخطوط ».