وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢ - ٧٣ ـ باب حكم إباق العبد وله زوجة
٧٢ ـ باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد
ثم مات سيدها فلا خيار لها
[ ٢٦٨٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد ( لها من السيد ) [١] ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة.
٧٣ ـ باب حكم إباق العبد وله زوجة
[ ٢٦٨٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق ( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ) [١]؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال : إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الاعمى
الباب ٧٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٨ ، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.
[١] ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ).
الباب ٧٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٧ | ٧٣١. ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق ، وليس في آخره : « ولم تنقص العدة ».
[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.