وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠ - ٦ ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة
[ ٢٦٦٠٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
[ ٢٦٦٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت ، فقال : ان ائتمنته فمسها.
[ ٢٦٦٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها ، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال يستبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها.
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مر [١].
[ ٢٦٦٠٥ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [١].
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٧٣ | ٦٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ | ١٢٨٨.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٧٣ | ٦٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٠ | ١٢٩٠.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٧٣ | ٦٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٠ | ١٢٩١.
[١] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.
٦ ـ المقنعة : ٨٣.
[١] تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.