وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - ٥ ـ باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها
٥ ـ باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما
دون الفرج على كراهية
[ ٢٦٥٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد ـ في حديث ـ قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فقلت له : اشتريت جارية ، ثم سكت هيبة له ، فقال : أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت : أجل ، جعلت فداك ، قال : وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها؟ قلت : لقد منعتني من ذلك هيبتك ، قال : فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال : فقال له رجل : جعلت فداك ، قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به ، قال : فقلت له : وأيّ شيء الخيرة في تركه؟ قال : فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم أقبل عليّ فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثم ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها ، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
[ ٢٦٥٩٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت : أشتري الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟ قال : لك ما دون الفرج.
[ ٢٦٥٩٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٨٧ | ٦٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٣ | ١٣٠٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٨ ، و ٨ : ١٧٧ | ٦٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان ، وقطعة منه في