وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧ - ٨ ـ باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا ، وتحريم التمتع بذات البعل
٨ ـ باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا ، وتحريم التمتع
بذات البعل والعدة ، والمطلقة على غير السنة
[ ٢٦٤٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليهالسلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ـ إلى أن قال : ـ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة [١] أو مسلمة ، فإن الله عز وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ، إلا أنه قال : لا تتزوج إلا بمأمونة [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله [٤].
[ ٢٦٤٣٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها ، أيتزوجها الرجل متعة؟ قال : يتعرض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ | ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ٢٠١. وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : بمأمونة ( هامش المخطوط ).
[٢] النور ٢٤ : ٣.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٦٩ | ١١٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ | ٥٦٠.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ | ٤.