وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
1 ـ باب اباحتها
٥ ص
(٢)
2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
١٢ ص
(٣)
3 ـ باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً
١٦ ص
(٤)
4 ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء
١٨ ص
(٥)
5 ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة
٢٢ ص
(٦)
6 ـ باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
٢٣ ص
(٧)
7 ـ باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
٢٥ ص
(٨)
8 ـ باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا ، وتحريم التمتع بذات البعل
٢٧ ص
(٩)
9 ـ باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت
٢٩ ص
(١٠)
10 ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما
٣٠ ص
(١١)
11 ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
٣٢ ص
(١٢)
12 ـ باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي
٣٦ ص
(١٣)
13 ـ باب حكم التمتع بالكتابية
٣٧ ص
(١٤)
14 ـ باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
٣٩ ص
(١٥)
15 ـ باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه
٤٠ ص
(١٦)
16 ـ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها
٤١ ص
(١٧)
17 ـ باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
٤٢ ص
(١٨)
18 ـ باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
٤٣ ص
(١٩)
19 ـ باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب
٤٥ ص
(٢٠)
20 ـ باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما
٤٧ ص
(٢١)
21 ـ باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة
٤٨ ص
(٢٢)
22 ـ باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
٥١ ص
(٢٣)
23 ـ باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج
٥٤ ص
(٢٤)
24 ـ باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة
٥٧ ص
(٢٥)
25 ـ باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا
٥٨ ص
(٢٦)
26 ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة
٦٠ ص
(٢٧)
27 ـ باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة
٦١ ص
(٢٨)
28 ـ باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها
٦٢ ص
(٢٩)
29 ـ باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده
٦٣ ص
(٣٠)
30 ـ باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة
٦٣ ص
(٣١)
31 ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان
٦٤ ص
(٣٢)
32 ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة
٦٦ ص
(٣٣)
33 ـ باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه
٦٩ ص
(٣٤)
34 ـ باب جواز العزل عن المتمتع بها
٧١ ص
(٣٥)
35 ـ باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين
٧٢ ص
(٣٦)
36 ـ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
٧٢ ص
(٣٧)
37 ـ باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية
٧٣ ص
(٣٨)
38 ـ باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت
٧٤ ص
(٣٩)
39 ـ باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها
٧٤ ص
(٤٠)
40 ـ باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
٧٥ ص
(٤١)
41 ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
٧٥ ص
(٤٢)
42 ـ باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
٧٧ ص
(٤٣)
43 ـ باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها
٧٧ ص
(٤٤)
44 ـ باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة
٧٨ ص
(٤٥)
45 ـ باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة
٧٩ ص
(٤٦)
46 ـ باب حكم التمتع بالامة لمن يقدر على الحرة
٧٩ ص
(٤٧)
1 ـ باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن بالملك
٨١ ص
(٤٨)
2 ـ باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج
٨٢ ص
(٤٩)
3 ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة
٨٣ ص
(٥٠)
4 ـ باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء
٨٦ ص
(٥١)
5 ـ باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها
٨٧ ص
(٥٢)
6 ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة
٨٩ ص
(٥٣)
7 ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها
٩١ ص
(٥٤)
8 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا
٩١ ص
(٥٥)
9 ـ باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت
٩٤ ص
(٥٦)
10 ـ باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان
٩٥ ص
(٥٧)
11 ـ باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها
٩٦ ص
(٥٨)
12 ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
٩٨ ص
(٥٩)
13 ـ باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة
٩٩ ص
(٦٠)
14 ـ باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها
١٠١ ص
(٦١)
15 ـ باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها
١٠١ ص
(٦٢)
16 ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها
١٠٣ ص
(٦٣)
17 ـ باب وجوب استبراء الامة المسبية
١٠٤ ص
(٦٤)
18 ـ باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها
١٠٤ ص
(٦٥)
19 ـ باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا
١٠٦ ص
(٦٦)
20 ـ باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب
١٠٧ ص
(٦٧)
21 ـ باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه
١٠٨ ص
(٦٨)
22 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين
١١٠ ص
(٦٩)
23 ـ باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله
١١٣ ص
(٧٠)
24 ـ باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا
١١٤ ص
(٧١)
25 ـ باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه
١١٦ ص
(٧٢)
26 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا
١١٧ ص
(٧٣)
27 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى طلق
١١٨ ص
(٧٤)
28 ـ باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
١١٩ ص
(٧٥)
29 ـ باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها
١١٩ ص
(٧٦)
30 ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر
١٢١ ص
(٧٧)
31 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها
١٢٥ ص
(٧٨)
32 ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له
١٢٨ ص
(٧٩)
33 ـ باب حكم تحليل الامة للعبد
١٣٠ ص
(٨٠)
34 ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
١٣١ ص
(٨١)
35 ـ باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء
١٣٢ ص
(٨٢)
36 ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من
١٣٤ ص
(٨٣)
37 ـ باب حكم ولد الامة المحللة
١٣٥ ص
(٨٤)
38 ـ باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء
١٣٨ ص
(٨٥)
39 ـ باب كراهة استرضاع الامة الزانية إلا أن يحللها مالكها
١٣٩ ص
(٨٦)
40 ـ باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها
١٤٠ ص
(٨٧)
41 ـ باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق
١٤٢ ص
(٨٨)
42 ـ باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده
١٤٥ ص
(٨٩)
43 ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده
١٤٦ ص
(٩٠)
44 ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها
١٤٧ ص
(٩١)
45 ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها
١٤٩ ص
(٩٢)
46 ـ باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك
١٥٣ ص
(٩٣)
47 ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار
١٥٤ ص
(٩٤)
48 ـ باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج
١٥٦ ص
(٩٥)
49 ـ باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما
١٥٧ ص
(٩٦)
50 ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه
١٥٩ ص
(٩٧)
51 ـ باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته
١٦٠ ص
(٩٨)
52 ـ باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
١٦١ ص
(٩٩)
53 ـ باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا
١٦٥ ص
(١٠٠)
54 ـ باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما
١٦٥ ص
(١٠١)
55 ـ باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر
١٦٦ ص
(١٠٢)
56 ـ باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
١٦٩ ص
(١٠٣)
57 ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
١٧١ ص
(١٠٤)
58 ـ باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق
١٧٣ ص
(١٠٥)
59 ـ باب أن ولد الامة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط
١٧٥ ص
(١٠٦)
60 ـ باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا ، وكراهة استيلادها
١٧٦ ص
(١٠٧)
61 ـ باب أن من غصب جارية فأولدها
١٧٧ ص
(١٠٨)
62 ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح
١٧٨ ص
(١٠٩)
63 ـ باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
١٧٩ ص
(١١٠)
64 ـ باب أن زوج الامة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها
١٨٠ ص
(١١١)
65 ـ باب أن الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة
١٨٣ ص
(١١٢)
66 ـ باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها
١٨٤ ص
(١١٣)
67 ـ باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية
١٨٥ ص
(١١٤)
68 ـ باب تحريم الامة على مولاها اذا كان له فيها شريك
١٨٩ ص
(١١٥)
69 ـ باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها
١٨٩ ص
(١١٦)
70 ـ باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الاخر
١٩٠ ص
(١١٧)
71 ـ باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات
١٩١ ص
(١١٨)
72 ـ باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد
١٩٢ ص
(١١٩)
73 ـ باب حكم إباق العبد وله زوجة
١٩٢ ص
(١٢٠)
74 ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق
١٩٣ ص
(١٢١)
75 ـ باب جواز وطء الامة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
١٩٤ ص
(١٢٢)
76 ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل
١٩٤ ص
(١٢٣)
77 ـ باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها
١٩٥ ص
(١٢٤)
78 ـ باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه
١٩٦ ص
(١٢٥)
79 ـ باب حكم تزويج المكاتبة
١٩٧ ص
(١٢٦)
80 ـ باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده
١٩٧ ص
(١٢٧)
81 ـ باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام
١٩٨ ص
(١٢٨)
82 ـ باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم
١٩٨ ص
(١٢٩)
83 ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا
١٩٩ ص
(١٣٠)
84 ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة
٢٠٠ ص
(١٣١)
85 ـ باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد
٢٠١ ص
(١٣٢)
86 ـ باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك
٢٠١ ص
(١٣٣)
87 ـ باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه
٢٠٢ ص
(١٣٤)
88 ـ باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها
٢٠٣ ص
(١٣٥)
1 ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
٢٠٧ ص
(١٣٦)
2 ـ باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب
٢١١ ص
(١٣٧)
3 ـ باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ
٢١٤ ص
(١٣٨)
4 ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
٢١٦ ص
(١٣٩)
5 ـ باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
٢١٦ ص
(١٤٠)
6 ـ باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
٢١٧ ص
(١٤١)
7 ـ باب أحكام تدليس الامة وتزويجها بدعوى الحرية
٢٢٠ ص
(١٤٢)
8 ـ باب أن من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها
٢٢٠ ص
(١٤٣)
9 ـ باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها
٢٢٢ ص
(١٤٤)
10 ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
٢٢٣ ص
(١٤٥)
11 ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ
٢٢٤ ص
(١٤٦)
12 ـ باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ
٢٢٥ ص
(١٤٧)
13 ـ باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ
٢٢٦ ص
(١٤٨)
14 ـ باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة ، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة
٢٢٩ ص
(١٤٩)
15 ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن ، وأنكر الزوج
٢٣٣ ص
(١٥٠)
16 ـ باب حكم الرجل اذا تزوج وقال أنا من بني فلان فظهر كاذبا
٢٣٥ ص
(١٥١)
17 ـ باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
٢٣٦ ص
(١٥٢)
1 ـ باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه ، وأنه لاحد له
٢٣٩ ص
(١٥٣)
2 ـ باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن ، وعدم جواز الشغار
٢٤٢ ص
(١٥٤)
3 ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا
٢٤٣ ص
(١٥٥)
4 ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
٢٤٤ ص
(١٥٦)
5 ـ باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته
٢٤٩ ص
(١٥٧)
6 ـ باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه
٢٥٣ ص
(١٥٨)
7 ـ باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه
٢٥٤ ص
(١٥٩)
8 ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول
٢٥٥ ص
(١٦٠)
9 ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية
٢٦٣ ص
(١٦١)
10 ـ باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد
٢٦٤ ص
(١٦٢)
11 ـ باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز
٢٦٦ ص
(١٦٣)
12 ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها
٢٦٨ ص
(١٦٤)
13 ـ باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة
٢٧٠ ص
(١٦٥)
14 ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها
٢٧١ ص
(١٦٦)
15 ـ باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد
٢٧١ ص
(١٦٧)
16 ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه
٢٧٢ ص
(١٦٨)
17 ـ باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها
٢٧٣ ص
(١٦٩)
18 ـ باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون
٢٧٤ ص
(١٧٠)
19 ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
٢٧٤ ص
(١٧١)
20 ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
٢٧٥ ص
(١٧٢)
21 ـ باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة
٢٧٨ ص
(١٧٣)
22 ـ باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها
٢٨٠ ص
(١٧٤)
23 ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها
٢٨٢ ص
(١٧٥)
24 ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا
٢٨٢ ص
(١٧٦)
25 ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دا
٢٨٣ ص
(١٧٧)
26 ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره
٢٨٤ ص
(١٧٨)
27 ـ باب أن من ذهبت زوجته الى الكفار فتزوج غيرها
٢٨٦ ص
(١٧٩)
28 ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال
٢٨٧ ص
(١٨٠)
29 ـ باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق
٢٨٩ ص
(١٨١)
30 ـ باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر
٢٩٠ ص
(١٨٢)
31 ـ باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الامة
٢٩١ ص
(١٨٣)
32 ـ باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر
٢٩١ ص
(١٨٤)
33 ـ باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها
٢٩٢ ص
(١٨٥)
34 ـ باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة
٢٩٣ ص
(١٨٦)
35 ـ باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر
٢٩٤ ص
(١٨٧)
36 ـ باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها
٢٩٥ ص
(١٨٨)
37 ـ باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها
٢٩٦ ص
(١٨٩)
38 ـ باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها
٢٩٦ ص
(١٩٠)
39 ـ باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء
٢٩٧ ص
(١٩١)
40 ـ باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
٢٩٩ ص
(١٩٢)
41 ـ باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول
٣٠١ ص
(١٩٣)
42 ـ باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها
٣٠٢ ص
(١٩٤)
43 ـ باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار
٣٠٢ ص
(١٩٥)
44 ـ باب ثبوت المهر بدخول الخصي
٣٠٣ ص
(١٩٦)
45 ـ باب أن من اقتض بكرا ولو باصبعه لزم مهرها
٣٠٣ ص
(١٩٧)
46 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها
٣٠٤ ص
(١٩٨)
47 ـ باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس
٣٠٥ ص
(١٩٩)
48 ـ باب أن من طلق امرأة قبل الدخول
٣٠٥ ص
(٢٠٠)
49 ـ باب مقدار المتعة للمطلقة
٣٠٨ ص
(٢٠١)
50 ـ باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
٣١٢ ص
(٢٠٢)
51 ـ باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
٣١٣ ص
(٢٠٣)
52 ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر
٣١٥ ص
(٢٠٤)
53 ـ باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة
٣١٨ ص
(٢٠٥)
54 ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
٣١٩ ص
(٢٠٦)
55 ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
٣٢١ ص
(٢٠٧)
56 ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء
٣٢٤ ص
(٢٠٨)
57 ـ باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء
٣٢٥ ص
(٢٠٩)
58 ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
٣٢٦ ص
(٢١٠)
59 ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر
٣٣٤ ص
(٢١١)
60 ـ باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
٣٣٦ ص
(٢١٢)
1 ـ باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان
٣٣٧ ص
(٢١٣)
2 ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
٣٣٩ ص
(٢١٤)
3 ـ باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة
٣٤١ ص
(٢١٥)
4 ـ باب وجوب العدل في القسم الواجب
٣٤٢ ص
(٢١٦)
5 ـ باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها
٣٤٢ ص
(٢١٧)
6 ـ باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره
٣٤٣ ص
(٢١٨)
7 ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة
٣٤٥ ص
(٢١٩)
8 ـ باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللامة ليلة
٣٤٦ ص
(٢٢٠)
9 ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا
٣٤٧ ص
(٢٢١)
10 ـ باب أنه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
٣٤٨ ص
(٢٢٢)
11 ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
٣٤٩ ص
(٢٢٣)
12 ـ باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن
٣٥٢ ص
(٢٢٤)
13 ـ باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح
٣٥٣ ص
(٢٢٥)
1 ـ باب استحباب الاستيلاد وتكثير الاولاد
٣٥٥ ص
(٢٢٦)
2 ـ باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه
٣٥٨ ص
(٢٢٧)
3 ـ باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف
٣٦٠ ص
(٢٢٨)
4 ـ باب استحباب طلب البنات واكرامهن
٣٦١ ص
(٢٢٩)
5 ـ باب كراهة كراهة البنات
٣٦٣ ص
(٢٣٠)
6 ـ باب تحريم تمنّي موت البنات
٣٦٦ ص
(٢٣١)
7 ـ باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن
٣٦٧ ص
(٢٣٢)
8 ـ باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
٣٦٨ ص
(٢٣٣)
9 ـ باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
٣٧٠ ص
(٢٣٤)
10 ـ باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
٣٧١ ص
(٢٣٥)
11 ـ باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد
٣٧٣ ص
(٢٣٦)
12 ـ باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
٣٧٣ ص
(٢٣٧)
13 ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
٣٧٤ ص
(٢٣٨)
14 ـ باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل
٣٧٦ ص
(٢٣٩)
15 ـ باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد
٣٧٨ ص
(٢٤٠)
16 ـ باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج
٣٧٨ ص
(٢٤١)
17 ـ باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لايلحق الولد بالواطئ
٣٨٠ ص
(٢٤٢)
18 ـ باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
٣٨٥ ص
(٢٤٣)
19 ـ باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء
٣٨٥ ص
(٢٤٤)
20 ـ باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكد يوم السابع ، وكيفيتها
٣٨٦ ص
(٢٤٥)
21 ـ باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا فبعد الولادة
٣٨٧ ص
(٢٤٦)
22 ـ باب استحباب تسمية الولد باسم حسن ، وتغيير اسمه إن كان غير حسن
٣٨٨ ص
(٢٤٧)
23 ـ باب استحباب التسمية بأسماء الانبياء والائمة عليهم السلام
٣٩١ ص
(٢٤٨)
24 ـ باب استحباب التسمية باسم محمد ، وأقله الى اليوم السابع
٣٩٢ ص
(٢٤٩)
25 ـ باب استحباب التسمية بعلي
٣٩٥ ص
(٢٥٠)
26 ـ باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر
٣٩٦ ص
(٢٥١)
27 ـ باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره
٣٩٧ ص
(٢٥٢)
28 ـ باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث
٣٩٨ ص
(٢٥٣)
29 ـ باب كراهة كون الكنية أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم
٣٩٩ ص
(٢٥٤)
30 ـ باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما
٤٠٠ ص
(٢٥٥)
31 ـ باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
٤٠١ ص
(٢٥٦)
32 ـ باب استحباب أكل الحامل السفرجل ، وكذا الاب حين الحمل
٤٠٢ ص
(٢٥٧)
33 ـ باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب وإلا فسبع تمرات
٤٠٢ ص
(٢٥٨)
34 ـ باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
٤٠٥ ص
(٢٥٩)
35 ـ باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة
٤٠٥ ص
(٢٦٠)
36 ـ باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات
٤٠٧ ص
(٢٦١)
37 ـ باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود
٤١٢ ص
(٢٦٢)
38 ـ باب العقيقة عن المولود
٤١٢ ص
(٢٦٣)
39 ـ باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه
٤١٤ ص
(٢٦٤)
40 ـ باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد
٤١٥ ص
(٢٦٥)
41 ـ باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور
٤١٦ ص
(٢٦٦)
42 ـ باب أن عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش
٤١٧ ص
(٢٦٧)
43 ـ باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد
٤١٩ ص
(٢٦٨)
44 ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
٤٢٠ ص
(٢٦٩)
45 ـ باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي
٤٢٥ ص
(٢٧٠)
46 ـ باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة
٤٢٦ ص
(٢٧١)
47 ـ باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة
٤٢٨ ص
(٢٧٢)
48 ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
٤٢٩ ص
(٢٧٣)
49 ـ باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي
٤٣٠ ص
(٢٧٤)
50 ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب
٤٣٠ ص
(٢٧٥)
51 ـ باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها
٤٣٢ ص
(٢٧٦)
52 ـ باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا
٤٣٣ ص
(٢٧٧)
53 ـ باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا
٤٣٨ ص
(٢٧٨)
54 ـ باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره
٤٣٨ ص
(٢٧٩)
55 ـ باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
٤٤٠ ص
(٢٨٠)
56 ـ باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء
٤٤٠ ص
(٢٨١)
57 ـ باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده
٤٤٢ ص
(٢٨٢)
58 ـ باب استحباب خفض البنت وآدابه
٤٤٢ ص
(٢٨٣)
59 ـ باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
٤٤٤ ص
(٢٨٤)
60 ـ باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع
٤٤٤ ص
(٢٨٥)
61 ـ باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته
٤٤٥ ص
(٢٨٦)
62 ـ باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
٤٤٦ ص
(٢٨٧)
63 ـ باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم
٤٤٧ ص
(٢٨٨)
64 ـ باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد
٤٤٧ ص
(٢٨٩)
65 ـ باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه
٤٤٩ ص
(٢٩٠)
66 ـ باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
٤٥٠ ص
(٢٩١)
67 ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها
٤٥١ ص
(٢٩٢)
68 ـ باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها
٤٥٢ ص
(٢٩٣)
69 ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين
٤٥٣ ص
(٢٩٤)
70 ـ باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
٤٥٤ ص
(٢٩٥)
71 ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة
٤٥٦ ص
(٢٩٦)
72 ـ باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة
٤٥٧ ص
(٢٩٧)
73 ـ باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك
٤٥٩ ص
(٢٩٨)
74 ـ باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع
٤٦٠ ص
(٢٩٩)
75 ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة
٤٦٢ ص
(٣٠٠)
76 ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
٤٦٤ ص
(٣٠١)
77 ـ باب كراهة استرضاع الناصبية
٤٦٦ ص
(٣٠٢)
78 ـ باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء
٤٦٦ ص
(٣٠٣)
79 ـ باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة
٤٦٨ ص
(٣٠٤)
80 ـ باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط
٤٦٩ ص
(٣٠٥)
81 ـ باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم
٤٧٠ ص
(٣٠٦)
82 ـ باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا
٤٧٣ ص
(٣٠٧)
83 ـ باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
٤٧٤ ص
(٣٠٨)
84 ـ باب استحباب تعليم الاولاد في صغرهم الحديث
٤٧٦ ص
(٣٠٩)
85 ـ باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده
٤٧٨ ص
(٣١٠)
86 ـ باب جملة من حقوق الاولاد
٤٧٩ ص
(٣١١)
87 ـ باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها
٤٨٢ ص
(٣١٢)
88 ـ باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته اياه
٤٨٣ ص
(٣١٣)
89 ـ باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
٤٨٤ ص
(٣١٤)
90 ـ باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
٤٨٦ ص
(٣١٥)
91 ـ باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا
٤٨٦ ص
(٣١٦)
92 ـ باب وجوب بر الوالدين
٤٨٧ ص
(٣١٧)
93 ـ باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين
٤٩٠ ص
(٣١٨)
94 ـ باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الاب
٤٩١ ص
(٣١٩)
95 ـ باب تحريم قطيعة الارحام
٤٩٢ ص
(٣٢٠)
96 ـ باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه
٤٩٤ ص
(٣٢١)
97 ـ باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه
٤٩٦ ص
(٣٢٢)
98 ـ باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر
٤٩٦ ص
(٣٢٣)
99 ـ باب أن الذي ولد أخيرامن التوأمين هو الاكبر
٤٩٧ ص
(٣٢٤)
100 ـ باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد
٤٩٧ ص
(٣٢٥)
101 ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل
٤٩٨ ص
(٣٢٦)
102 ـ باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك
٤٩٩ ص
(٣٢٧)
103 ـ باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
٤٩٩ ص
(٣٢٨)
104 ـ باب تحريم العقوق وحده
٥٠٠ ص
(٣٢٩)
105 ـ باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط
٥٠٣ ص
(٣٣٠)
106 ـ باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما
٥٠٥ ص
(٣٣١)
107 ـ باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت
٥٠٦ ص
(٣٣٢)
108 ـ باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها
٥٠٧ ص
(٣٣٣)
109 ـ باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء
٥٠٧ ص
(٣٣٤)
1 ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
٥٠٩ ص
(٣٣٥)
2 ـ باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج
٥١٣ ص
(٣٣٦)
3 ـ باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث
٥١٤ ص
(٣٣٧)
4 ـ باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها
٥١٥ ص
(٣٣٨)
5 ـ باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه
٥١٦ ص
(٣٣٩)
6 ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج
٥١٧ ص
(٣٤٠)
7 ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
٥١٨ ص
(٣٤١)
8 ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها
٥١٩ ص
(٣٤٢)
9 ـ باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها
٥٢٢ ص
(٣٤٣)
10 ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
٥٢٤ ص
(٣٤٤)
11 ـ باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب
٥٢٥ ص
(٣٤٥)
12 ـ باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب
٥٢٧ ص
(٣٤٦)
13 ـ باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه
٥٢٨ ص
(٣٤٧)
14 ـ باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها
٥٢٩ ص
(٣٤٨)
15 ـ باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس
٥٣٠ ص
(٣٤٩)
16 ـ باب استحباب الرضا بالكفاف
٥٣٢ ص
(٣٥٠)
17 ـ باب استحباب صلة الارحام
٥٣٣ ص
(٣٥١)
18 ـ باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعا
٥٣٨ ص
(٣٥٢)
19 ـ باب استحباب صلة الارحام ولو بالقليل
٥٣٩ ص
(٣٥٣)
20 ـ باب استحباب التوسعة على العيال
٥٤٠ ص
(٣٥٤)
21 ـ باب وجوب كفاية العيال
٥٤٢ ص
(٣٥٥)
22 ـ باب استحباب الجود والسخاء
٥٤٤ ص
(٣٥٦)
23 ـ باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك
٥٤٧ ص
(٣٥٧)
24 ـ باب تحريم البخل والشح بالواجبات
٥٤٩ ص
(٣٥٨)
25 ـ باب استحباب الاقتصاد في النفقة
٥٥٠ ص
(٣٥٩)
26 ـ باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
٥٥٥ ص
(٣٦٠)
27 ـ باب عدم جواز السرف والتقتير
٥٥٥ ص
(٣٦١)
28 ـ باب استحباب صيانة العرض بالمال
٥٥٧ ص
(٣٦٢)
29 ـ باب حد الاسراف والتقتير
٥٥٨ ص
(٣٦٣)
30 ـ باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق
٥٦٠ ص
(٣٦٤)
31 ـ باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
٥٦٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٩ - ١٤ ـ باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها

[ ٢٧٧٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سأله عن [١] النسمة؟ فقال : أعتق من أغنى نفسه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في العتق [٣] وغيره [٤].

١٤ ـ باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها

[ ٢٧٧٧١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للدابة على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي أحكام الدواب [٢].


٢ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب العتق.

[١] في المصدر : قال : سألته عمن أعتق.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١٤ ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب العتق.

[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ١٨٧ | ٨٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.

[١] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.