وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥ - ٤١ ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
الزاني؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد [١] ويستغفر الله مما أتى.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك [٤].
٤٠ ـ باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
[ ٢٦٥٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه إن حدث [١] به حدث لم يكن لها ميراث.
أقول : إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر [٢].
٤١ ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
[ ٢٦٥٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
[١] في المصدر زيادة : النكاح.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٧ | ١٤١١.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٧٩ | ١٩٢٤.
[٤] تقدم في الباب ١١ من أبواب ما يحر بالمصاهرة.
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ | ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : أحدث.
[٢] تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٤١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ | ٦.