وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢ - ٢ ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
[ ٢٦٣٨٥ ] ٣٠ ـ وعن شعبة بن مسلم قال : دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة؟ فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٦٣٨٦ ] ٣١ ـ وعن أبي نضرة ، عن جابر قال : تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبي بكر ، وقال : ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر.
[ ٢٦٣٨٧ ] ٣٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) [١] ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.
أقول : حمله الشيخ وغيره [٢] على التقية ـ يعني في الرواية ـ لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية ، وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤] والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة.
٢ ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
[ ٢٦٣٨٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد ، عن أبي
٣٠ ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٣١ ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٣٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥١ | ١٠٨٥ ، والاستبصار ٣ : ١٤٢ | ٥١١.
[١] في التهذيب : عن محمد بن يحيى.
[٢] راجع روضة المتقين ٨ : ٤٥٦ والوافي ٣ : ٥٥.
[٣] تقدم في الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
[٤] يأتي في الابواب ٢ ـ ٤٦ من الابواب الاتية وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ٢
فيه ١٥ حديثا
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٥ | ١٤٠٣.