وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - ٣ ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة
٣ ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ
وجواز وطئه اياها ، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا
مدة حيضها ، والبكر
[ ٢٦٥٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له [١] عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة
قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٢].
[ ٢٦٥٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال : ليس عليها عدة.
[ ٢٦٥٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة يقع عليها.
الباب ٣
فيه ١١ حديثا
١ ـ التهذيب ٨ : ١٧١ | ٥٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٧ | ١٢٧٨.
[١] « له » ليس في المصدر.
[٢] الكافي ٥ : ٤٧٣ | ٦.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧١ | ٥٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٧ | ١٢٧٩.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٧١ | ٥٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٧ | ١٢٨٠.