وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣ - ٣ ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا [٣] ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح [٤].
٣ ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا ،
وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا
[ ٢٦٩٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد [١] قال : سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه [٢] شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
[ ٢٦٩٩٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن البرقي ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح ، وبعمومه في أحاديث الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[٤] وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٥ | ١٤٤٧ ، والكافي ٥ : ٤٣٦ | ٥ وفيه « أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ».
[١] في نسخة زيادة : عن أبي عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
[٢] في نسخة : إليهما ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٦ | ١٤٤٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر.