وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - ٣٨ ـ باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها
٣٧ ـ باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا
يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار
[ ٢٧١١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، ( وتسرى ) [١] أو تزوج؟ ( قال : عليه شرطه ) [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أزوّجك أمتي [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق [٤] ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٣٨ ـ باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى
أو هجرها فهي طالق بطل الشرط
[ ٢٧١٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب العتق.
[١] في المصدر : وزوجه فتسرى.
[٢] في المصدر : قال : لمولاه عليه شرطه الاول.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٧٠ | ١٤٩٩.
[٤] يأتي في الباب ١٢ من أبواب العتق.
[٥] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٠ | ١٥٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣١ | ٨٣٢ ، أورده باسناد آخر في الحديث ٢